الشيخ فاضل اللنكراني

181

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

الرابع : الجلد والرجم معاً ، وهما حدّ الشيخ والشيخة إذا كانا محصنين ، فيجلدان أوّلًا ثمّ يرجمان 1 . الخامس : الجلد والتغريب والجزّ ، وهي حدّ البكر ، وهو الذي تزوّج ولم يدخل بها على الأقرب 2 .

--> ( 1 ) - النساء ( 4 ) : 25 . ( 2 ) - الأنعام ( 6 ) : 164 . ( 3 ) - المسند ، أحمد بن حنبل 3 : 54 / 7418 و 244 / 8496 .